الشيخ الجواهري

269

جواهر الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم يا معين أعني القول في الطواف ( وفيه ثلاثة مقاصد ) ( الأول في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات الطهارة ) من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 1 ) : " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل " وصحيح علي ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام ) " سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع طوافه لا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به " وصحيح ابن مسلم ( 3 ) " سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان

--> ( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 3